"تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة بالسعودية تُحدث تغييرات جوهرية.. و180 يومًا فقط لتوفيق الأوضاع!"

ضريبة القيمة المضافة السعودية
كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في  twitter

 أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حزمة من التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة الماضي، وتشمل التغييرات جوانب إجرائية وتنظيمية هامة، مع منح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

 180 يوماً للمجموعات الضريبية لتعديل أوضاعها  أعلنت الهيئة عن مهلة تمتد إلى 180 يوماً، تُمنح لممثلي المجموعات الضريبية المسجلة لديها قبل صدور القرار، وذلك لتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع التغييرات التي طرأت على المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية.
إقرأ ايضاً:غائم جزئي | الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 10-5-2025 في السعوديةبدوام كامل | شركة الماجد للعود تطرح فرص عمل موسمي في مجال المبيعات في عدة مدن بالسعودية

 تطبيق مؤجل لفقرة من المادة 47 استثنيت الفقرة الثالثة من المادة 47 من التطبيق الفوري، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من 1 يناير 2026، في حين شملت التعديلات أيضاً تنظيمات جديدة بشأن التوقف أو التنازل عن النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعديلات تتعلق بالسلع الخاضعة لنسبة الصفر، وآلية استرداد الضريبة.

 تسهيلات لاسترداد الضريبة من قبل السياح وشهدت المادة 73 تعديلات في فقرتيها الأولى والثانية، تضمنت آليات تتيح للسياح استرداد الضريبة على مشترياتهم، وتفويض مقدمي خدمات معتمدين لتسهيل هذه الإجراءات، كما تم إقرار معاملة سياح دول الخليج معاملة سياح من خارج الإقليم مؤقتاً، حتى دخول نظام الخدمة الإلكترونية حيز التنفيذ.

 تنظيمات جديدة للمكلفين المتوقفين عن النشاط شملت التعديلات إلزام المكلفين المتوقفين عن النشاط أو المتنازلين عنه بإلغاء التسجيل بعد موافقة الهيئة، والاحتفاظ بالسجلات والفواتير حتى بعد الإلغاء، مع استمرار الالتزام بسداد المستحقات السابقة.

 إخطارات إلزامية في حالة التنازل وفي المادة 13، أضيفت فقرتان جديدتان تُلزمان الطرف المتنازل إليه بإبلاغ الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ التنازل، وتحميل الطرف الذي تم إلغاء تسجيله مسؤولية الاحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية.

 إلغاء فقرة وإضافة أخرى لتنظيم الرسوم الجمركية تم حذف الفقرة السابعة من المادة 32، والتي كانت تنص على إخضاع السلع ضمن نظام تعليق الرسوم الجمركية للضريبة بنسبة الصفر وفق شروط معينة، مقابل إضافة مادة جديدة (32 مكرر) تنص على خضوع تلك السلع للضريبة بنسبة الصفر بشرط توفر شروط التعليق، مع استحقاق الضريبة عند الإفراج عنها أو معاملتها كسلع مصدّرة عند مغادرتها الإقليم.

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook