السعودية تُبسط إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية.. تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية

صورة معبرة
كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في  twitter

 في خطوة جديدة لدعم القطاع غير الربحي وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية، كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن طرح مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر منصة "استطلاع"، بهدف فتح باب المشاركة أمام المهتمين والمختصين لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل إقرار التعديلات بشكل نهائي.

 كما تستهدف التعديلات الجديدة تبسيط الإجراءات التنظيمية، لاسيما فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل الجهات ذات الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بما يسهّل انخراطها في العمل المجتمعي ويعزز الشفافية والكفاءة.


إقرأ ايضاً:"الاتحاد الآسيوي يفاجئ الهلال".. عقوبات مالية قاسية تضرب "الزعيم" قبل نهائي دوري النخبة!الانقلاب الصيفي يبدأ غدا.. والحصيني يؤكد المملكة تدخل "الفرن الفلكي"

مستندات تأسيس مبسّطة ومعايير واضحة

بحسب التعديلات المقترحة، يتعين على الجهات الراغبة في التأسيس تقديم عدد من الوثائق الأساسية، أبرزها السجل التجاري أو الترخيص النظامي، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل، والعنوان الوطني. وفي حال كانت الجهة من الشخصيات الاعتبارية، تُشترط موافقة رسمية من صاحب الصلاحية وتحديد ممثل للتواصل مع المركز، مع إرفاق النظام الأساسي وقائمة بأعضاء مجلس الإدارة.

صلاحيات الجهات المؤسسة.. تحديد دقيق

وضعت اللائحة المعدّلة ضوابط دقيقة لصلاحيات اتخاذ قرار التأسيس داخل الكيانات المختلفة، حيث يُفوض الشركاء في الشركات غير المساهمة، والرئيس التنفيذي في الشركات المساهمة، والناظر في الأوقاف، والجمعية العمومية في الجمعيات، ومجلس الأمناء في المؤسسات. كما يحتفظ المركز بحق تحديد الصلاحيات في الجهات الأخرى غير المشمولة.

إجراءات منح التراخيص وتسجيل الكيانات

تتضمن التعديلات مسارًا واضحًا لمعالجة الطلبات، حيث يبدأ بمنح رقم وتاريخ قيد، ثم تحويل الملف إلى الجهة المشرفة التي تُصدر قرارها خلال 60 يومًا، وفي حال الموافقة يتم إصدار الترخيص لمدة خمس سنوات وتسجيل الكيان في سجل الجمعيات، ومنح ممثل الجهة نسخة من الترخيص.

الحوكمة والشفافية.. تنظيم شامل

 من أبرز المستجدات، السماح للجمعيات والمؤسسات بتلقي تمويل من خارج المملكة، شرط الحصول على موافقة مسبقة من المركز، وفتح حساب بنكي خاص، والالتزام التام بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإفصاح الكامل في القوائم المالية وتقديم تقارير نصف سنوية للمركز.

إلغاء الانتخابات وسحب صفة النفع العام

 منحت التعديلات المركز صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات في حال وجود تجاوزات، خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، مع إعادة الدعوة لانتخابات جديدة خلال فترة محددة. كما يملك المجلس المختص صلاحية سحب صفة النفع العام عن أي كيان يفقد أحد شروط الأهلية، دون المساس بالتزاماته السابقة.

 أحكام الأسماء والتمثيل القانوني

 أضافت التعديلات أن المركز سيُصدر دليلًا خاصًا بأسماء الجمعيات والمؤسسات، كما يحق له رفض أو تعديل الأسماء المقدمة بما يضمن حماية الهوية المؤسسية. وأكدت اللائحة إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل التنفيذي، بشرط وضوح ذلك في اللائحة الأساسية.

 

 

 

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook